إعادة الإدماج
الحمد لله وحده
المملكة المغربية الرباط في: 28 نونبر 2005
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكويـن الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
مدرية الموراد البشرية وتكوين الأطر
إلـــــــــــــــــــــــــــى
السيدة و السادة مديري الإدارة المركزية
السيدة و السادة مديري الأكاديميات الجهوية
للتربية و التكوين
السيدات و السادة نواب الوزارة
السيدات و السادة مديرو مراكز التكوين
السيدات و السادة رؤساء مؤسسات التربية و
التعليم العمومي
الموضوع : حول إعادة الإدماج .
المرجع : المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة لنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير الكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 بتاريخ 16 يونيو 2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،
و بعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني إخباركم ان المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 13 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على انه "يمكن لأطر هيئة التدريس العاملين بالإدارة و بمصالح التسيير المادي و المالي، عند تاريخ العمل بهذا المرسوم (أي 13فبراير 2003) الاختيار بين طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوني خاص أو طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي".
و في هذا الصدد، صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5352 بتاريخ 15 شتنبر 2005، القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.02
بتاريخ 16 يونيو 2005 يحدد كيفية تطبيق هذه المادة.
و تطبيقا للمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتعين على أطر هيئة التدريس الذي كانوا بتاريخ 13 فبراير 2003 يزاولون بالمصالح المركزية و بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و بمصالحها الإقليمية و بمراكز التكوين و بمؤسسات التربية و التعليم العمومي مهام إدارية أو يزاولون مهامهم بمصالح التسيير المادي و المالي:
- تقديم طلبات الاستفادة من تكوين خاص من أجل إسنادهم مهام التدريس.
- أو تغيير إطارهم رفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في إطارهم الأصلي كما هو مبين في الجدول رقم 1.
غير أن أطر هيأة التدريس المكلفين بمزاولة مهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في قرار وزير التربية الوطنية و الشباب رقم 764.04 الصادر في 20 أبريل 2004 بشان تحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية و التعليم العمومي لن شملهم هذا الإجراء.
كما أنه لا بد من أن نلفت انتباهكم إلى أن المعلمين المصنفين في السلمين 7 و 8 الموضوعين في طور الانقراض و المزاولين مهام إدارية، سيتم الاحتفاظ بهم للقيام بهذه المهام إلى غاية ترقيتهم إلى الدرجة الثالثة من أساتذة التعليم الابتدائي، مما سيسمح بإعادة إدماجهم في الدرجة المناسبة طبقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه.
و من الجدير بالذكر، بأن تغيير الإطار لن يترتب عنه أي تغيير في الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، بحيث سيتم الاعتداد بالخدمات المؤداة في الدرجة او الإطار الأصلي كما لو كان أداؤها قد تم في درجة أو إطار الإدماج، و يحتفظون بنفس الوضعية فيما يتعلق بالترتيب الاستدلالي و الأقدمية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إدماجهم.
لذا و لكي يتسنى لهذه المديرية إنجاز الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية في الاجال المحددة لها، الرجاء موافاتي قبل 31.12.2005 بطلبات المعنيين بالأمر مرفوقة ب :
- لوائح أطر هيئة التدريس المزاولين مهام إدارية و الراغبين في الاستفادة من تكوين خاص قصد إسنادهم مهام التدريس (الجدول رقم 2)
- لوائح أطر هيئة التدريس المزاولين مهام إدارية بتاريخ 13 فبراير 2003 الراغبين في تغيير الإطار (الجدول رقم 3)
- شهادات إدارية موقعة من طرفكم تثبت مزاولة المعنيين بالأمر لمهام إدارية بتاريخ 13 فبراير 2003.
- أقرصة مرنة تتضمن المعطيات الواردة باللوائح المشار إليها.
هذا، و سيتم عرض هذه الطلبات على لجنة مركزية يعهد إليها :
- اقتراح برامج التكوين لفائدة الراغبين في ممارسة مهام التدريس.
- اقتراح الدرجة أو الإطار المناسب بالنسبة للراغبين في تغيير الإطار.
و تقبلوا أزكى التحيات، و السلام
المكلف بمديرية الموارد البشرية